البعد القانوني لحق العودة
حق العودة في القانون الدولي:
يرتكز حق العودة إلى عدد من ركائز القانون الدولي ومنها قانون الجنسية كما هو مطبّق في تعاقب الدول؛ وقانون اللاجئين (كجزء من قانون حقوق الإنسان والمنسجم والقانون الإنساني). كما وتؤكد العديد من قرارات الأمم المتحدة حق العودة بخصوص قضايا لجوء أخرى في العالم، بالإضافة إلى تأكيدات القوانين والتشريعات الوطنية والإقليمية.
1) بموجب قانون الجنسية:كما هو مطبّق في تعاقب الدول ، فإن على الدول الوريثة الجديدة والناشئة أن تلتزم بمنح جنسيتها إلى كل المواطنين/ السكان في المنطقة التي اجتازت عملية التحوّل في السيادة، ومن ثم السماح لهم بتطبيق حقهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية ، بغض النظر في مكان تواجدهم أثناء الفترة الزمنية المحددة لعملية التوارث. وبموجب قانون الجنسية فإن على الدول أن لا تجرّد المواطنين من جنسيتهم في محاولة لإقصائهم إلى الخارج. كما وتطلب الدول بشكل خاص بالاعتراف بجنسية هؤلاء من جديد.
2) بموجب قانون اللاجئين ، فإن هنالك حقا عاما بالعودة، المطبّق على كل الأشخاص المهجرين والنازحين، بغض النظر عن سبب نزوحهم أو تهجيرهم خلال فترة الصراع. وعلى القوة المحتلة أن تسمح للسكان المحتلّين بمواصلة وجودهم الطبيعي والحرص عدم التدخل في شؤونهم. ويشمل هذا، السماح للسكان المحليين [المحتلّين] بالبقاء أو بالعودة إلى أماكن سكنهم الأصلية فور توقف أعمال القتال. ويحرّم القانون الإنساني صراحة عمليات الطرد القسري خاصة تلك التي تحدث بشكل جماعي ([2]).
حق العودة حق من حقوق الإنسان:
حق العودة هو حق من حقوق الإنسان الواقعة في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان. فهو بهذا المعنى يصبح حقاً مطلقاً غير قابل للتصرف به من شخص لشخص آخر. كذلك فإنه حق غير قابل للمفاوضة أو التنازل ، و لا تسقط أو تعدل أو يتغير مفهومها في أي معاهدة أو اتفاق سياسي من أي نوع ، حتى لو وقعت على ذلك جهات تمثل الفلسطينيين أو تدعي أنها تمثلهم ([3]) .
استنتاج
٭ أنّ من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم بموجب نصوص القانون الدولي والفقه والقضاء الدوليين، فالجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت عدداً كبيراً من القرارات المتعلقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إعمالاً لممارسته لحقوقه غير القابلة للتصرف.
٭ لا يحق لأي سلطة حاكمة أو ممثل دولي التخلي عن حق أي فرد لاجئ بالعودة.
٭ إن حق العودة هو حق ذو أساس راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اقرأ عن حق العودة في :
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
نصت المادة 13 الفقرة ( 2 ) من على: "لكل إنسان الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والحق في العودة إلى بلده". ونصت المادة 17فقرة ( 2 ) على أنه "لا يمكن حرمان أي شخص تعسفياً من ممتلكاته".
معاهدة جنيف الرابعة:
تنص المادة 49 "يمنع الترحيل الفردي أو الجماعي وكذلك طرد الأشخاص المحليين ( بموجب المعاهدة ) من الأراضي المحتلة لأراضي القوة المحتلة أو لأراضي أي دولة أخرى سواء أكانت تحت الاحتلال أم لا بغض النظر عن دوافع هذه الأفعال" .
العهد الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية:
أشار في المادة 12 فقرة ( 2 ) إلى أنه: "لا يجوز حرمان أحد بشكل تعسفي من حق الدخول إلى بلده" .
[1] سلمان أبو ستة سلسلة نداء العودة –دليل حق العودة - ط 1 مؤسسة العودة للثقافة و النشر– ت 2006 ص 7 .
[2] إياد عيسى حق العودة في القانون الدولي - ( العام , حقوق الإنسان , الإنساني )- بحث مقدم إلى أكاديمية دراسات اللاجئين – الدورة الأولى .
[3] سلمان أبو ستة سلسلة نداء العودة –دليل حق العودة - ص 9 – مرجع سابق .