تعريف اتحاد جمعيات الصليب الأحمر للاجئ لبفلسطيني
"أي شخص كان مقيماً بفلسطين إقامة دائمة وكان له فيها شغل رئيسي، حُرم منه نتيجة الصراع بشأن فلسطين، وليس لديه موارد كافية لضرورات الحياة الأساسية، يُعتبر لاجئاً أهلاً لإغاثة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين".([1])
ثم أعاد اتحاد جمعيات الصليب الأحمر تعريف اللاجئ الفلسطيني على الوجه التالي:
"شخص معوز، فقد نتيجة الحرب في فلسطين بيته وأسباب معيشته"([2]).
ونسجل الملاحظات التالية على تعريف جمعيات الصليب الأحمر:
- أغفل التعريف جنسية اللاجئ الفلسطيني وفلسطينيته.
- اقتصر مفهوم اللاجئ فيه على صفتين: مَن كانت إقامته الدائمة في فلسطين، ومن كان له شغل رئيسي وحُرم منه نتيجة حرب 1948م.
- ركّز على جانب واحد من المعاناة بحديثه فقط عن فقدان الموارد الكافية لضرورات الحياة.
- لم يُشر إلى سلالات اللاجئين وفي ذلك إضاعة لحقوقهم في فلسطين.
- أهمل التعريف أولئك الأشخاص الذين دفعتهم إجراءات الانتداب البريطاني قبل 1948م إلى مغادرة أراضيهم، وفقْد أعمالهم، ولم يشملهم بالخدمات.
- لم يتطرق إلى اللاجئين الميسورين الذين فقدوا أملاكهم وموطنهم نتيجة الحرب، وليسوا معوزين بل أسقطهم من التعريف عندما أعاد تعريف اللاجئ بأنه "شخص معوز". ولم يتطرق لمن اضطروا للجوء بعد انتهاء حرب 1948، ومن لجئوا بعد حرب 1967م "النازحون" وحتى يومنا هذا. ومَن فقدوا هوياتهم أو أبعدهم الاحتلال الصهيوني عن أراضيهم في أي وقت بعد عام 1948م.
- اقتصر التعريف على الجانب العملياتي الخدماتي بسبب طبيعة عمل الصليب الأحمر واهتماماته وهو قصور في التعريف.
- جاء تعديل الصليب الأحمر لتعريف اللاجئ الفلسطيني مُسقطاً لبعض المسائل التي قد تحمل مفاهيم غير خدماتية وردت على استحياء في التعريف الأول؛ كمسألة الإقامة الدائمة في فلسطين، ومسألة التسبب في وضعه كلاجئ، ومسألة اعتباره لاجئاً في نص التعريف، وأهليته لخدمات الأونروا.
([1]) تاكنبرغ، وضع اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، ص 85.
([2]) المرجع نفسه، ص 86.